مرسوم تنفيذي رقم 17-328
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-328 مؤرّخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 13-106 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 17 مارس سنة 2013 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد بوزينة ببلدية بوزينة ( ولاية باتنة)
المادة الأولى
يعدل ه ذا الم رس وم ويت مم ب عض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 13-106 الم ؤرخ في 5 جمادى الأولى ع ام 1434 الم وافق 17 م ارس سن ة 2013 والمتضمن التصريح بالمن فعة العمومية للعملية المتعلقة بإنج از سد بوزي نة ببلدية ب وزينة، ( ولاية باتنة).