مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الثالث — القانون الأساسي للمساعدين
المادة 9
يقوم المساعدون، بتكليف من النيابة العامة وتحت مسؤوليتها، بالمشاركة في كل الإجراءات المتعلقة بالدعوى العمومية لا سيما :
- إبداء الرأي في المسائل الفنية،
- استغلال الوثائق والمستندات ذات العلاقة بمهامهم،
- مساعدة ضباط الشرطة القضائية في المسائل الفنية.
يقدم المساعدون أعمالهم في شكل تقارير تلخيصية أو تحليلية.