مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التعيين
المادة 4
ينتدب المساعدون من بين الموظفين الممارسين في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال التخصص.