مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الثاني — شروط وكيفيات التعيين
المادة 4
ينتدب المساعدون من بين الموظفين الممارسين في مختلف المؤسسات والإدارات العمومية، الحائزين شهادة ليسانس في التعليم العالي على الأقل، وخبرة مهنية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مجال التخصص.
المادّ ة 5 : تفتح وزارة العدل باب الترشيحات لانتداب المساعدين حسب الاحتياجات المعبر عنها من قبل الجهات القضائية.