مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع المس اع دون إلى الق انون الأساس ي الع ام لل وظيفة العم ومية، ويستفي دون من الحق ف ي الأقدمي ة وفي الترقية في الدرجات وفي التقاعد، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.