مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يعين المساعدون بالمجلس القضائي ويوضعون لدى النيابة العامة.
يوزع النائب العام المساعدين على نيابات الجمهورية التابعة لمجلسه القضائي، حسب احتياجات كل منها.