مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 17
يمكن الجهات القضائية التي لا تملك مساعدين في اختصاص معين، الاستعانة بالمساعدين المتخصصين للجهات القضائية الأخرى بناء على طلب النائب العام.