مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الرابع — النظام التعويضي للمساعدين
المادة 16
يستفيد المساعدون من تعويض جزافي شهري قدره ثلاثون ألف )30.000( دج.
يخضع هذا التعويض لاشتركات الضمان الاجتماعي والتقاعد وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.