مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الثالث — القانون الأساسي للمساعدين
المادة 13
يمنع على المساعدين مزاولة أي نشاط مهني آخر مدفوع الأجر أو مربح، باستثناء التعليم والتكوين والبحث العلمي، بناء على ترخيص النائب العام ا لمختص.