مرسوم تنفيذي رقم 17-324
· ج.ر عدد 67 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-324 مؤرخ في 19 صفر عام 1439 الموافق 8 نوفمبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المتخصصين لدى النيابة العامة وقانونهم الأساسي ونظام تعويضاتهم
الفصل الثالث — القانون الأساسي للمساعدين
المادة 12
يلزم المساعدون بسّرية المعلومات التي يطلعون عليها أثناء تأدية مهامهم أو بمناسبتها، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
يمنع على المساعدين القيام أو المشاركة في أي عمل من شأنه التأثير على السير الحسن للقضاء.