الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
ينبغي أن تتضمن الشهادة الوزارية المسلّمة للموظف، المعلومات الآتية :
1 - بيانات تتعلق بالانتماء :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
- وزارة.....................................................،
- اسم الشهادة............................................،
- تاريخ التسليم........................................ .
2 - بيانات تتعلق بالحيثيات :
- تأشيرة الأمر رقم 06-03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، لا سيما المادتان 112 و 113 منه،
- تأشيرة المرسوم التنفيذي رقم 17-323 المؤرّخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017 الذي يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين، وكذا تشكيل اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها وسيرها وصلاحياتها.
- تأشيرة القرار رقم ............ المؤرّخ في ................................ والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الخاصة المكلفة بمنح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين التابعين لوزارة........................................
3 - بيانات تتعلق بالمقلد :
- الاسم واللقب،
- رتبة أو وظيفة المعني (ة).
4 - بيانات تتعلق بالسلطة الموقعة :
- صفة وإمضاء السلطة المعنية،
- الخاتم الرّسمي للإدارة.
تدوّن البيانات المذكورة أعلاه باللّغة الرّسميّة وتدون كذلك، عند الاقتضاء، بلغة أجنبية.