مرسوم تنفيذي رقم 17-323
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
منح الأوسمة الشرفية والمكافآت تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، لا يستثني منح أوسمة أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.
الفصل الثاني طبيعة الأوسمة الشرفية والمكافآت وخصائصها المادّ ة 8 : تحدد الخصائص التقنية لميداليات الشجاعة أو الاستحقاق والشهادات الوزارية بموجب قرار من اللجنة الوزارية المشتركة طبقا للمرسوم الرئاسي رقم 11-248 المؤرّخ في 8 شعبان عام 1432 الموافق 10 يوليو سنة 2011 والمذكور أعلاه.