مرسوم تنفيذي رقم 17-323
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تمنح ميدالية الاستحقاق للموظف الذي تميز، أثناء أو بمناسبة تأدية مهامه، بنوعية أعمال أو أشغال استثنائية ساهمت في تحسين أداء مصالح الإدارة العمومية أو خدمة الصالح العام.