مرسوم تنفيذي رقم 17-323
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن منح الموظف الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت الآتية :
- ميدالية الشجاعة،
- ميدالية الاستحقاق،
- شهادة وزارية.