الفصل الرابع — كيفيات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت
المادة 18
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادّ ة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ق رار م ؤرخ في 24 شوال عام 1438 الم وافق 18 ي ول يو سن ة 2017، يح دد جزءا من غ اب ة وادي الت وت التابعة للأملاك الغاب ي ة الوطن ية بولاية برج بو عريريج، بلدية رأس الوادي، لاستغلاله كغابة استجمام.
إنّ وزي ر الفلاح ة وال ت نم ي ة الري فية والصيد البحري،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء محافظة ولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر سنة 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي :