مرسوم تنفيذي رقم 17-323
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
الفصل الرابع — كيفيات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت
المادة 17
يمكن تعليق أو سحب الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت من الحاصلين عليها بموجب قرار من الوزير المعني بعد رأي اللجنة الخاصة، في حالة معاينة ارتكاب أفعال معيبة أو منافية لطبيعة الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت أثناء أو بمناسبة تأدية مهامهم. 12 نوفمبر سنة 2017 م