مرسوم تنفيذي رقم 17-323
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
الفصل الرابع — كيفيات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت
المادة 15
تنشر القرارات المتضمنة منح الأوسمة الشرفية والمكافآت، وكذا قائمة المقلّدين في النشرة الرّسميّة للوزارة المعنية.
توضع نسخة من القرار المنصوص عليه أعلاه، في الملف الإداري للمقلّد.