مرسوم تنفيذي رقم 17-323
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
الفصل الرابع — كيفيات منح الأوسمة الشرفية والمكافآت
المادة 14
تسلّم ميداليات الشجاعة أو الاستحقاق وكذا الشهادات الوزارية بموجب قرار من الوزير المعني، بعد رأي اللجنة الخاصة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه.
تسلّم نسخ ة من قرار منح ميدالية أو شه ادة وزاري ة للمق لّد بمناس ب ة الاحتفال بالأعياد الرّسميّة الوطنية أو بالأيام الوطنية أو العالمية الموافقة لنشاطات القطاع المعني.