مرسوم تنفيذي رقم 17-323
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
الفصل الثالث — تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة
المادة 11
يرأس اللجنة الخاصة الوزير أو ممثل عنه.
وتتكون من أربعة (4) أعضاء يعينون بموجب قرار من الوزير، من ضمن شاغلي الوظائف العليا الذين لهم، على الأقل، رتبة مدير بالإدارة المركزية.
يمكن رئيس اللجنة أن يستعين، عند الاقتضاء، بأي شخص يمكن أن يساعده في أشغاله.
المادّ ة 12 : تسجل مداولات اللجنة الخاصة في محاضر وتدون في سجل خاص.