مرسوم تنفيذي رقم 17-323
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-323 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد طبيعة وخصائص وكيفيات منح الأوسمة الشرفية و/أو المكافآت للموظفين وكذا تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة المكلفة بمنحها
الفصل الثالث — تشكيلة وسير وصلاحيات اللجنة الخاصة
المادة 10
تنشأ لدى كل وزارة لجنة خاصة تكلف بدراسة وإبداء رأيها في منح الموظفين الوسام الشرفي و/أو المكافأة المنصوص عليهما في المادة 2 أعلاه.