الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 9
إذا لم يكمل المتربص فترة التربص كلها المطلوبة قانونا قبل ترسيمه في الرتبة المقرر ترسيمه فيها، فإنّ الفترة الباقية من التربص تستأنف ابتداء من تاريخ إعادة إدماجه في رتبته، عند انتهاء التجنيد.
في حال ترسيم المتربص المعني بعد انتهاء فترة التربص هذه، فإنّ الترسيم يسري ابتداء من التاريخ الموافق لنهاية المدة القانونية للتربص، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص المطبق عليه.
وفي حال تمديد فترة التربص، فإنّ ترسيم المعني إذا تم إقراره، يسري ابتداء من التاريخ الموافق للنهاية الفعلية للفترة الجديدة للتربص.