الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يتقاضى المتربص بعد الخدمة المؤداة، الراتب المرتبط بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها.
كما له الحق في :
- الحماية الاجتماعية،
- أيام الراحة والعطل القانونية،
- عطلة الأمومة وساعات الرضاعة للمرأة المتربصة طبقا لأحكام المادتين 213 و 214 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادّ ة 7 : للمتربص الحق في غياب خاص مدفوع الأجر مدته ثلاثة (3) أيام كاملة ف ي المناسبات المنصوص عليها في المادة 212 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.
وزي ادة على ذلك، يمكن أن يستفيد، شريطة تقديم مب رر مس بق، من رخص للتغ يب دون فقدان الراتب، في الحالات الآتية :
- لمتابعة دراسات ذات صلة بنشاطه المهني في حدود لا تتجاوز أربع (4) ساعات في الأسبوع، وتتماشى مع ضرورات المصلحة،
- لمدة دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة عمومية انتخابية،
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.