الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
تؤخذ الأقدمية التي اكتسبها المتربص الذي تم ترسيمه في رتبته، بعنوان فترة التربص، في الحسبان عند احتساب الأقدمية المطلوبة للترقية في الرتبة والدرجات وكذا للتعيين في منصب عال.
غير أن فترات انقطاع التربص أو تمديده يتم خصمها من الأقدمية المذكورة أعلاه.
الفصل الثاني حقوق المتربص وواجباته المادّ ة 5 : يخضع المتربص، خلال فترة التربص إلى الحق وق والواجبات المنصوص عليها بالنسبة إلى الموظ ف بموجب الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وبموجب أحكام هذا المرسوم.