مرسوم تنفيذي رقم 17-322
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تنظر اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المؤهلة إزاء الرتبة التي من المق رر ترسيم المتربص فيها في المسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية التي تخصه، لا سيما في مجال الترسيم أو تمديد التربص أو التسريح عند انتهاء فترة التربص.