مرسوم تنفيذي رقم 17-322
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الخامس — النظام التأديبي للمتربص
المادة 28
يمكن توقيف المتربص عن مهامه طبقا لأحكام المادتين 173 و 174 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والم ذكور أع لاه، وف ق الأشكال نفس ها الخاصة بالموظف.
وفي هذه الحالة، تمدد فترة التربص بمدة التوقيف.