الفصل الخامس — النظام التأديبي للمتربص
المادة 27
يخضع المتربص إلى النظام التأديبي المنصوص عليه بالنسبة للرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها.
غيرأنه في حالة ارتكاب خطأ مهني، لا يمكن أن تسلّط عليه إلاّ العقوبات التأديبية الآتية :
الدرجة الأولى :
- الإنذار الكتابي،
- التوبيخ.
الدرجة الثانية :
- التوقيف عن العمل من يوم واحد (1) إلى ثلاثة
(3) أيام.
الدرجة الثالثة :
- التوقيف عن العمل من أربعة (4) إلى ثمانية
(8) أيام.
الدرجة الرابعة :
- التسريح دون إشعار مسبق أو تعويض.
تصدر العقوبات التأديبية إزاء المتربص، من قبل السلطة التي لها صلاحيات التعيين طبقا للتشريع والتنظيم المطبقين على الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها.