مرسوم تنفيذي رقم 17-322
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الرابع — تقييم المتربص وترسيمه
المادة 24
يبلّغ المتربص المعني باستمارات التقييم الفصلية في أجل ثمانية (8) أيام بعد إعدادها، ويمكنه أن يحتجّ بشأنها لدى السلطة التي لها صلاحيات التعيين في أجل ثمانية (8) أيام، ابتداء من تاريخ تبليغها إياه.