مرسوم تنفيذي رقم 17-322
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الرابع — تقييم المتربص وترسيمه
المادة 22
يخضع المتربص خلال فترة التربص لتقييم مستمر ودوري، يتم تقديره وفق معايير موضوعية ترتبط خصوصا، بما يأتي :
- قدراته في أداء المهام المنوطة بالرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها،
- فعاليته وروح مبادرته،
- كيفية أدائه للخدمة وسيرته، لا سيما فيما يخص علاقته مع رؤسائه السلّميين وزملائه وكذا مع مستعملي المرفق العام،
- مواظبته وانضباطه.