مرسوم تنفيذي رقم 17-322
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثالث — سير التربص الاختباري
المادة 20
باستثناء الأحكام المخالفة المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة، يوجه المتربص، فور تنصيبه، في منصب يوافق الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها في إحدى المصالح التابعة للإدارة المستخدمة، بمقرر من السلطة التي لها صلاحيات التعيين المعنية . 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م ويكلف بهذه الصفة بمهام الرتبة التي من المقرر ترسيمه فيها، تحت رقابة ومسؤولية مسؤوله السلّمي.