مرسوم تنفيذي رقم 17-322
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-322 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومية
الفصل الثاني — حقوق المتربص وواجباته
المادة 15
لا يمكن المتربص أن ينتدب أو يوضع في حالة استيداع أو تحت التصرف.
ولا يمكن نقله خارج إدارته المستخدمة، ما عدا للضرورة الملحة للمصلحة.