الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 15
لا يمكن المتربص أن ينتدب أو يوضع في حالة استيداع أو تحت التصرف.
ولا يمكن نقله خارج إدارته المستخدمة، ما عدا للضرورة الملحة للمصلحة.
المادّ ة 16 : عندما يلزم المتربص بموجب القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه، بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب أو استيفاء إجراء خاص قبل ترسيمه، فإنّه لا يرسم في رتبته إلاّ إذا استوفى هذا الإجراء.
غير أنّ ترسيم المتربص المعن ي يس ري ابت داء من تاريخ نهاية فترة التربص، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي الخاص الذي يحكمه.