مرسوم تنفيذي رقم 17-320
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-320 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يح دد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية
المادة 4
يبقى الأعوان الدبلوماسيون والقنصليون الذين يعملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، خاضعين لأحكام الم ادة 11 (الفق رت ين 2 و 3) من المرسوم الرئ اسي رقم 09-221 المؤرخ ف ي أول رجب عام 1430 الموافق 24 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه. 23 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 12 نوفمبر سنة 2017 م يستفيد الموظفون العاملون في الخارج في بعض المناطق الجغرافية، غير الأعوان المذكورين في الفقرة الأولى، من العطلة الإضافية المحددة في المادة 3 أعلاه.