مرسوم تنفيذي رقم 17-319
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 9
يمكن إنشاء لجان خاصة حسب مجالات الاختصاص، بهدف تعميق دراسة كل مسألة تتعلق بجدول أعمال اجتماعات المجلس الأعلى للوظيفة العمومية.