مرسوم تنفيذي رقم 17-319
· ج.ر عدد 66 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-319 مؤرخ في 13 صفر عام 1439 الموافق 2 نوفمبر سنة 2017، يحدد تشكيلة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية وتنظيمه وسيره
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 10
يرفع المجلس الأعلى للوظيفة العمومية إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن وضعية التشغيل في قطاع الوظيف ة العمومية وعن المسائل ذات الصلة بمهامه، طبقا لأحكام المادة 61 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه.