المادة 5
مديرية التزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
- تبادر بكل تفكير ودراسة حول مسار وتنفيذ إصلاح الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتقوم بذلك،
- تبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
- تسهر على الحفاظ والاستعمال العقلاني للمياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي،
- تسهر على السير العادي للمنشآت القاعدية وهياكل إنتاج وتوزيع المياه،
- تساهم في إعداد ومتابعة التنظيم التقني في مجال دراسة وإنجاز وصيانة واستغلال منشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تحدد الأعمال الواجب تنفيذها لضمان تغطية حاجات السكان وحاجات الصناعة من المياه الصالحة للشرب،
- تحدد قواعد استغلال وصيانة شبكات ومنشآت إنتاج المياه المنزلية والصناعية وتوزيعها،
- توجه وتراقب نشاطات وتطور الهيئات المكلفة بالتسيير عن طريق الامتياز للخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تتابع وتراقب تنفيذ برامج الدراسات وإنجاز المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تقترح، بالاتصال مع المصالح والهيئات المعنية، الأدوات المتعلقة بالتسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتقيّم تطبيقها.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لتطوير المنشآت القاعدية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في إعداد التنظيم التقني وتتابعه في مجال دراسة وإنجاز منشآت المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز منشآت التزويد بالمياه الصالحة للشرب في التجمعات الحضرية والريفية،
- تق وم بالدراسات المتعلقة بتحديد المقاييس والاحتياجات من المياه ذات الاستعمال المنزلي والصناعي.
ب - المديرية الفرعية لامتياز الخدمة العمومية للمياه الصالحة للشرب، وتكلف بما يأتي :
- تعد وتراقب تطبيق دفاتر الشروط المتعلقة بامتياز الخدمة العمومية للتزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تنفذ كل عمل يتعلق بتحسين تسيير الخدمة العمومية لإنتاج وتوزيع المياه،
- تسهر على جرد المنشآت القاعدية للري التابعة لاختصاصها،
- تنشئ نظام ا إعلاميا يتعل ق بمجال اختصاصها لا سيما فيما يخص مؤشرات تسيير الخدمة العمومية للمياه، وتحينه،
- تتابع وتراقب تسيير الخدمة العمومية للمياه من طرف المتعاملين.
ج - المديرية الفرعية لاقتص اد المياه، وتكلف بما يأتي :
- تساهم في إعداد برامج تحسين وتجديد أنظمة التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، وتضمن متابعتها،
- تتابع، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، تنفيذ أدوات التسعيرة والأتاوى المرتبطة باستهلاك المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية،
- تحدد مع الهيئات المعنية، معايير نوعية الماء الموجه للاستهلاك البشري وكذا كيفيات مراقبة المطابقة،
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل التدابير والأعمال الإعلامية والتحسيسية الرامية إلى المحافظة على نوعية الماء وترشيد استعماله.