المادة 4
مديرية الموارد المائية غير العادية، وتكلف بما يأتي :
- تشارك في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية في ميادين الموارد المائية غير العادية،
- تُطوّر بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية،
- تقوم بكل تفكير يرتبط بالتكنولوجيات الجديدة لتطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية المياه، 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تبادر، بالاتصال مع الهياكل والقطاعات المعنية، ببرامج دراسات المنشآت القاعدية للموارد المائية غير العادية، وتتابع ذلك،
- تشارك وتقترح كل تدبير يرتبط بتطبيق التشريع والتنظيم الساري المفعول المنظم لنشاط المياه غير العادية،
- تقترح كل التدابير الرّامية إلى السير الأمثل لمنشآت الموارد المائية غير العادية،
- تتابع كل عمليات الامتياز للموارد المائية غير العادية وتراقب تنفيذها.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية لتطوير تحلية ونزع المعادن من المياه، وتكلف بما يأتي :
- تبادر ببرنامج تطوير تحلية مياه ونزع المعادن من المياه في إطار التنمية المستديمة، وتقوم به وتنفذه،
- تطور، بالاتصال مع القطاعات المعنية، تثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية ونزع المعادن من المياه،
- تقوم بكل تفكير في مجال تطوير وتثمين المواد الفرعية الناتجة عن منشآت تحلية ونزع المعادن من المياه،
- تقترح وتساهم في إعداد التنظيم التقني في مجال دراسة المنشآت القاعدية لتحلية مياه البحر والمياه المالحة،
- تتابع برامج دراسات المنشآت القاعدية لتحلية ونزع المعادن من المياه،
- تتابع الإنتاج الكمّي والنّوعي للمياه المحلاة والمنزوعة المعادن،
- تقترح وتشارك في إعداد دفتر شروط الامتياز لاستعمال مياه تحلية البحر ونزع معادن المياه، وتسهر على تنفيذها،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها وتحينه.
ب - المديرية الفرعية لتطوير إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، وتكلف بما يأتي :
- تبادر ببرنامج تطوير إعادة استعمال المياه القذرة المصفاة وتقوم به وتنفذه،
- تقوم بكل تفكير في مجال تطوير التكنولوجيات الجديدة المرتبطة بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
- تساهم في تحسين المعايير والتنظيم التقني في مجال إعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
- تتابع وتقيّم برامج الدراسات والإنجاز المرتبطة بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة،
- تتابع الإنتاج الكمي والنوعي للمياه القذرة المصفاة،
- تقترح وتشارك في تحيين دفاتر شروط الامتياز المرتبطة بإعادة استعمال المياه القذرة المصفاة، والسهر على تنفيذها،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه.