المادة 3
مديري ة حش د الم وارد المائية، وتكلف بما يأتي :
- تعد السياسة الوطنية في مجال تسيير وحماية الموارد المائية والأملاك العمومية للمياه، وتقيمها، وتنفذها،
- تعد السياسة الوطنية في مجال إنتاج المياه وتخزينها وتحويلها، وتقيمها، وتنفذها،
- تبادر، في إطار المخطط الوطني وتحسبا للتسيير المدمج للمياه، بدارسة وإنجاز المنشآت والتجهيزات الخاصة بحشد المياه السطحية والجوفية وتحويلها وتسهر على ذلك،
- تبادر وتشارك بكل تفكير يرمي إلى التعرف والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء، والمحافظة عليها في إطار تنمية مدمجة ومستدامة،
- تبادر وتقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يهدف إلى تطوير وحماية الموارد المائية والمحافظة عليها،
- تحدد الملك العمومي للرّي الطبيعي والاصطناعي وتدرسه وتقيمه وتحافظ عليه،
- تتابع عمليات الامتياز ورخص استعمال الملك العمومي للرّي وتراقب تنفيذها،
- تبادر بكل تدبير ذي طابع تشريعي أو تنظيمي أو تقني يحكم مجال اختصاصها، وتتابعه وتراقب تنفيذه،
- تسهر على تبعية الهياكل القاعدية للملك العمومي للري، وإعداد المسح التابع له،
- تقترح المعايير والأنظمة وشروط استغلال التجهيزات والمنشآت والموارد المائية،
- تسهر على السير العادي للهياكل القاعدية ومنشآت حشد المياه وتحويلها،
- توجيه وتنشيط ومراقبة الأنشطة وتطوير المؤسسات التابعة للوزارة والمكلفة بحشد وتحويل الموارد المائية، وكذا الملك العمومي للري،
- تضع أنظمة الإعلام المتعلقة بمجال اختصاصها.
وتضم أربع (4) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية السطحية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر، في إطار المخطط الوطني وتحسبا للتسيير المدمج للمياه، بدارسة وإنجاز المنشآت الخاصة بحشد المياه السطحية وتحويلها، وتسهر على ذلك، -تشارك في إعداد دراسات مخططات تهيئة الرّي وتحينها،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية السطحية وتحويلها،
- تبادر بكل تفكير وتقوم بكل دراسة من أجل حشد الموارد المائية وتحويل المياه السطحية، وتتابع إنجازها،
- تعد وتتابع التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد الموارد المائية وتحويلها، والسهر على احترامه،
- تبادر وتتابع وتراقب الدراسات وإنجاز الأنظمة المركبة لتحويل المياه السطحية وربط السدود، وكذا كل المشاريع المرتبطة بتأمينها،
- تعد، بالتشاور مع الهياكل المعنية، مخططات وبرامج إنتاج واستعمال الموارد المائية والتنمية القطاعية على المدى المتوسط والطويل، وتقيّم تطبيقها، وتحيّنها،
- تضمن تنسيق أنشطة مختلف الهياكل في مجال الإحصاء والتخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم.
ب - المديرية الفرعية لحشد الموارد المائية الجوفية، وتكلف بما يأتي :
- تبادر وتشارك بكل تفكير يرمي إلى التعرف والاستغلال العقلاني لطبقات المياه المتحجرة في الصحراء والمحافظة عليها في إطار تنمية مندمجة ودائمة،
- تعدّ وتتابع التنظيم التقني في مجال الدراسات وإنجاز منشآت حشد وتحويل المياه الجوفية، وتسهر على احترامه،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد وتحيين الدراسات الموجّهة لتحديد موضع الموارد المائية الجوفية وتقدير كميتها وتحديد شروط وإمكانيات استعمالها،
- تتابع وتراقب برامج الدراسات وإنجاز الهياكل القاعدية لحشد الموارد المائية الجوفية،
- تشارك، بالاتصال مع الهياكل المعنية، في إعداد دراسات أنظمة تحويل المياه الجوفية، وتحينها،
- تبادر وتشارك، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى الحماية الكمية والنوعية للموارد المائية الجوفية بتنفيذ التعبئة الاصطناعية لطبقات المياه مفرطة الاستغلال،
- تبادر وتشارك، بالاتصال مع المصالح المعنية بكل تفكير ودراسة ترمي إلى الحماية والمحافظة والتسيير المستديم للموارد المائية الجوفية.
ج - المديرية الفرعية للأملاك العمومية للرّي، وتكلف بما يأتي :
- تدرس وتقوم بجرد الملك العمومي للري وحمايته والمحافظة عليه،
- تعدّ، بالتنسيق مع الهياكل المعنية، جردا للملك العمومي للرّي المتعلق بالموارد المائية الطبيعية والاصطناعية على المستوى الوطني،
- تتابع وتراقب مع الهياكل المعنية، تسيير الملك العمومي للرّي، 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تساهم، بالتشاور مع الهياكل المعنية، في تطوير التنظيم المتعلق بحماية مورد الماء والمحافظة عليه في إطار التنمية المستدامة، وتسهر على احترامه وتطبيقه،
- تقوم بكل تفكير في مجال إقامة مساحات حماية مورد الماء والمحافظة عليه،
- تبادر وتشارك، بالاتصال مع المصالح والهياكل المعنية، بكل عمل يرمي إلى الحماية والمحافظة الكمية والنوعية للملك العمومي للري،
- تسهر على تبعية الهياكل القاعدية للحشد من أجل إعداد المسح التابع له،
- تحدث نظاما إعلاميا خاصا بمجال اختصاصها، وتحيّنه،
- تتابع وتقيّم منح تراخيص أخذ العيّنات وامتياز الملك العمومي للرّي.
د- المديري ة الفرعي ة للاستغلال والمراقبة، وتكلف بما يأتي :
- تتابع تسيير مخزونات المياه السطحية والجوفية، وتقوم بتخصيصها بين مختلف المستعملين،
- تقترح عناصر القرار في توزيع الموارد المائية في الفترات الاستثنائية،
- تشارك، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في ترقية وتطوير الأنشطة، ولاسيما منها تلك المرتبطة بتربية الأسماك والمياه الحموية،
- تسهر على تطوير أنظمة مراقبة نوعية المياه،
- تسهر على الرقابة التقنية لمنشآت حشد الموارد المائية السطحية والجوفية وتحويلها وصيانتها، والمحافظة عليها،
- تجمع وتعالج المعلومات المتعلقة باستغلال الموارد المائية، وتضبط جداول مخزونات المياه السطحية والطبقات الجوفية المستعملة،
- تنشئ نظاما إعلاميا يتعلق بمجال اختصاصها، وتحيّنه.