المادة 12
مديري ة الميزاني ة والوسائل، وتكلف بما يأتي :
- تقوم، بالاتصال مع الهياكل المعنية، بكل عمل يتصل بتلبية حاجات مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة إلى الوسائل المالية والمادية،
- تقيّم الحاجات في مجال اعتمادات تسيير الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة،
- تنفذ ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والهيئات التابعة للقطاع،
- تقوم بجرد الممتلكات العقارية والمنقولة التابعة للإدارة المركزية واستغلالها، ومسك جرد الممتلكات العقارية التابعة للمصالح غير الممركزة.
وتضم مديريتين (2) فرعيتين :
أ - المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بترقية كل عمل اجتماعي لصالح مستخدمي الإدارة المركزية، وتسيير الميزانية المرتبطة بها،
- تقيّم وتقترح تقديرات النفقات وتحضّر ميزانية الإدارة المركزية والمصالح غير الممركزة والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتنفذها،
- تنفذ إجراءات الالتزام والدفع لكل العمليات الممركزة في ميزانية التجهيز،
- توزع اعتمادات التسيير وتراقب تنفيذها وتحلل تطور الاستهلاكات،
- تفوّض اعتمادات الدفع لتسيير المصالح غير الممركزة التابعة للقطاع.
ب - المديرية الفرعية للوسائل العامة والممتلكات، وتكلف بما يأتي :
- تضبط حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والأثاث واللوازم وتضمن اقتناءها،
- تضمن تسيير وصيانة الأملاك المنقولة والعقارية التابعة للإدارة المركزية وكذا تطبيق جميع تدابير الأمن المقررة بموجب الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- تضمن التنظيم المادي للمحاضرات والندوات والتنقلات، 20 صفرعام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 9 نوفمبر سنة 2017 م
- تضمن تسيير حظيرة سيارات الإدارة المركزية، وصيانتها،
- تمسك جرد الممتلكات العقارية للمصالح غير الممركزة التابعة للقطاع، وتقوم بتحيينه.