المادة 11
مديرية الموارد البشرية والتكوين والتعاون، وتكلف بما يأتي:
- تقترح وتنفذ سياسة تسيير الموارد البشرية للقطاع وترقيتها،
- تكيّف وتجسد توجيهات السياسية الوطنية في مجال التكوين وتحسين المستوى في برامج،
- ترقي نشاطات البحث وتساهم فيها،
- تشارك وتقدم مساعدتها للجهات المختصة المعنية في كل المشاورات الدولية والثنائية والمتعددة الأطراف المرتبطة بنشاطات القطاع.
وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
أ - المديرية الفرعية للم وارد البشري ة، وتكلف بما يأتي :
- تحدد سياسة تسيير الموارد البشرية في القطاع، وتنفذها حسب الأهداف المسطرة،
- توظف وتسير المستخدمين وتتابع مسارهم المهني،
- تشارك في إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة بالمستخدمين، وتتابع تطبيقها وتطورها،
- تكوّن بنك معطيات خاص بمستخدمي القطاع لتقييم الكفاءات والقدرات وتقوم بتحيينه.
ب - المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
- تقوم بالدراسات العامة المتعلقة بالحاجات النوعية والكمية للتكوين وتحسين المستوى، وترجمتها إلى مخططات التكوين،
- تبادر بالتكوين وتحسين المستوى في الاختصاصات الإدارية ومهن الماء، وتقوم بترقيتها،
- تشارك مع الهيئات المتخصصة في إعداد مخططات وبرامج التكوين التي تهم القطاع،
- ترقي وتشرع في كل نشاط بحث في مجال الموارد المائية،
- تمثل القطاع في اللجان القطاعية المشتركة للبحث. 9 نوفمبر سنة 2017 م
ج - المديرية الفرعية للتعاون، وتكلف بما يأتي :
- تحدد، بالاتصال مع القطاعات المعنية، المحاور الاستراتيجية لبرنامج التعاون الدولي في ميادين الموارد المائية، وتساهم في تنفيذها،
- تحضّر مشاركة القطاع في اللقاءات الدولية،
- تمثل القطاع في اللجان الحكومية المشتركة واللجان الثنائية ا لمختلطة،
- تبادر، بالاتصال مع القطاعات المعنية، بكل عمل في مجال البحث ومنافذ الحصول على التمويلات الخارجية للمشاريع والبرامج الخاصة بميدان الموارد المائية.