مرسوم تنفيذي رقم 17-308
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-308 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية عش ر مليونا ومائتا ألف دينار(000.002.81 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي الباب رقم 31-13 " المصالح اللامركزية التابعة للدولة - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".