مرسوم تنفيذي رقم 17-308
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-308 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا ومائتا ألف دينار 18.200.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.