مرسوم تنفيذي رقم 17-308 · ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-308 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصناعة والمناجم

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.