مرسوم تنفيذي رقم 17-306
· ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-306 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2017 اع تماد قدره أربعة عش ر مليون دينار 14.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة المالية، الفرع الثاني، المديرية العامة للمحاسبة وف ي الباب رقم 34-14 "المديريات الجهوية للخزينة - التكاليف الملحقة".