مرسوم تنفيذي رقم 17-306 · ج.ر عدد 64 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-306 مؤرخ في 4 صفر عام 1439 الموافق 24 أكتوبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.