مرسوم تنفيذي رقم 17-302
· ج.ر عدد 63 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-302 مؤرخ في 2 صفر عام 1439 الموافق 22 أكتوبر سنة 2017، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يوني و سن ة 2008 والم تض من الق انون الأس اسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة 5
تعدّل المادة 74 من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 74 : يعين المكلف بمهمة تحويل الأشخاص المحبوسين من بين :
- ..................(بدون تغيير).....................،
- ضباط إعادة التربية المرسّمين الذين يثبتون أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة".