المادة 4
يت مم الفرع الث اني من الفصل الثالث من الباب الث اني من المرسوم التنفيذي رقم 08-167 المؤرّخ في 3 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، بمادة 64 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 64 مكرر : يعفى الموظفون المنتمون للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة مهندس دولة أو شهادة ماستر أو شهادة معادلة لهما، في أحد الاختصاصات المطلوبة، من المسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص، المنصوص عليها في المادة 34 أعلاه، للترقية إلى رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية".