مرسوم تنفيذي رقم 17-301
· ج.ر عدد 62 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-301 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة 3
تحول الأملاك المنقولة والعقارية والحقوق والواجبات وكذا الوسائل ومستخدمو مدرسة الأطفال المعوقين بصريا بسور الغزلان - ولاية البويرة، إلى المركز النف سي البيداغوجي للأطف ال المعوقين ذهنيا المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما.