مرسوم تنفيذي رقم 17-301 · ج.ر عدد 62 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-301 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.