مرسوم تنفيذي رقم 17-301
· ج.ر عدد 62 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-301 مؤرّخ في 27 محرّم عام 1439 الموافق 18 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تحويل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدرسة الأطفال المعوقين بصريا بسور الغزلان- ولاية البويرة، المنص وص عليها في القائمة المل حقة بالمرس وم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا.