مرسوم تنفيذي رقم 17-279
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-279 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يح دد مضم ون الخدم ة العام ة للبري د والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها
المادة 2
تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه في نهايتها، بفقرة تحرر كما يأتي :
"المادة 4 : ......( بدون تغيير حتى) المستعملون النهائيون الآخرون،
- إقامة منشآت قاعدية تسمح بتوفير قدرات تراسل كافية لجعل تقديم الخدمة الدنيا لفائدة الجميع ممكنا وبسعر معقول ونوعية أحسن مع الاستجابة لمبادىء المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف".