مرسوم تنفيذي رقم 17-278
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
المادة 8
تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه.