مرسوم تنفيذي رقم 17-278
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات
المادة 5
يمكن المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أن تعتمد مدّونات خاصة مع وضع جداول مطابقة بعد استشارة الديوان الوطني للإحصائيات.