مرسوم تنفيذي رقم 17-277
· ج.ر عدد 60 لسنة 2017
مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها
الفصل الثالث — كيفيات سير المصلحة المركزية
المادة 9
يعين رئيس المصلحة المركزية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين القضاة الذين مارسوا في النيابة أو التحقيق ولهم أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، في سلك القضاء.
وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة